ننشر منشور ضوابط صرف العلاوة للعاملين بشركات قطاع
ننشر منشور ضوابط صرف العلاوة للعاملين بشركات قطاع
ننشر منشور ضوابط صرف العلاوة للعاملين بشركات قطاع
اقرت الهيئة المصرية العامة للبترول ضوابط صرف العلاوة والحافز للعاملين بشركات القطاع المشترك والاستثمارى
وجاء نص المنشور
السادة رؤساء مجالس الإدارة
جميع شركات القطاع المشترك / شركات القطاع المساهم
يرجى التفضل بالعلم أنه نظرا للتحديات الاقتصادية الراهنه فقدتمت موافقة السلطة المختصه على مايلى
منح السادة العاملين بالشركة علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٣/٣/٣١ أو في تاريخ التعيين او لمن يعين بعد هذا التاريخ وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم اليه اعتبارا من ٢٠٢٣/٤/١ وبحد ادنى وبالحدود القصوى
المبلغ
رئيس شركة / نائب ٥٠٠ جنيها
مساعد رئيس شركة / مدير عام / خبير٤٢٥جنيها
مدير عام تنفيذى / مدير عام مساعد ٣٧٥ جنيها
المستوى الأول
٣٢٥ جنيها
باقي المستويات
٢٥٠ جنيها
يزاد للعاملين حافز شهری بفئات مالية مقطوعة اعتبارا من ٢٠٢٣/٤/١ وذلك على النحو التالى مدیرعام خبير فما فوقها ٥٠٠ جنيها
مدير عام تنفيذي / مدير عام مساعد/ خبير _المستوى الأول والثاني ٤٠٠ جنيها
المستوى الثالث ٣٠٠ جنيها
٣. لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة والزيادة التي تتقرر اعتبارا من ٢٠٢٣ وذلك بمراعاة ما ياتي . إذا كان العامل لم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها وعلى جهة العمل صرف المعاش بذلك ...إذا كان العامل بلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فاذا كانت هذه الزيادة أقل من الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.